العلامة المجلسي
321
بحار الأنوار
الحدود ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل للرجل النظر إليه ، الخبر ( 1 ) . 2 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي ابن أبي طالب عليه السلام : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن فوجدتها بكرا فقال صلى الله عليه وآله : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ( 2 ) . 3 - صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 3 ) . أقول : قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة . 4 - فقه الرضا ( ع ) : تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتقبل في الحدود ، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان ( 4 ) . 5 - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته ( 5 ) . 6 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ( 6 ) . 7 - وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ( 7 ) . 8 - ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ( 8 ) .
--> ( 1 ) * الخصال ج 2 ص 273 في حديث طويل . ورمز الأمالي سهو . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 39 . ( 3 ) صحيفة الرضا : 31 . ( 4 ) فقه الرضا ص 35 . ( 5 ) فقه الرضا ص 40 . ( 6 ) فقه الرضا ص 41 ( 7 ) فقه الرضا ص 41 ( 8 ) فقه الرضا ص 41